محكمة جنح مستانف حلون ترفض استئناف النيابة العامة وتقضى بتأييد حكم محكمة اول درجة والقاضى منطوقة بعدم قبول الدعوى الجنائية والمد

لقضية: 
قضايا عامة

محكمة جنح مستانف حلون ترفض استئناف النيابة العامة وتقضى بتأييد حكم محكمة اول درجة والقاضى منطوقة بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية ضد رئيس تحرير صحيفة اقليمية وعامل بالانتاج الحربى لعيب فى الشكل

القاهرة 2008/6/3

محكمة جنح مستأنف حلون قضت اليوم فى القضية رقم 9810 لسنة 2008 برفض الاستئناف المقام من النيابة العامة وايدت حكم محكمة اول درجة والقاضى منطوقة بعدم قبول الدعوى الجنائية والادعاء المدنى ضد رئيس تحرير صحيفة اقليمية وعامل بالانتاج الحربى لعيب فى الشكل واحالت الدعوى المدنية المقابلة من المتهمين الى المحكمة المدنية المختصة لاستكمالها يذكر ان محكمة جنح حلوان كانت قد اصدرت حكمها فى القضية رقم 25691 لسنة 2007 جنح حلوان بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ورفض الادعاء المدنى للمدعى واحالة الادعاء المدنى المقابل للمحكمة المدنية المختصة ،وتعود وقائع القضية الى قيام محمد امين عبد الرازق الفرماوى رئيس مجلس ادارة شركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 الحربى ) بتحريك الدعوى العمومية ضد محمد السيد سعد رئيس مجلس ادارة جريدة حلوان اليوم بسبب تناول الجريدة لنتائج انتخابات اللجنة النقابية بالشركة حيث نشرت مقال بعنوان "عمال 99 عملوا زى اللى اخدوا 99 قفا على سهوة وانتهت الانتخابات باستبعاد 17 مرشحا وفوز الموالين للادارة وشكرا" كما ورد بنص المقال ان انتخابات نقابة العمال لمصنع 99 الحربى كانت تتم تحت بطش رئيس مجلس الادارة وذلك لقيامة بالاتفاق سرا مع رئيس النقابة العمالية الاسبق على استبعاد 17 مرشحا فى مقابل قيام جهة الادارة بمكافئته مكافأة مجزية او مساعدتة فى انتخابات النقابة التى تمت يوم 9 نوفمبر 2006 ومساعدتة على النجاح .

فقام رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم بلاغ للنيابة بواسطة المحامى القائم على الشئون القانونية للمصنع متهما الجريدة بالسب والقذف فقامت النيابة بالتحقيق مع المتهم فى نفس اليوم الذى قدم فيه البلاغ . واثناء التحقيقات ادخلت النيابة العامة فى الاتهام السيد/ عبد الرحمن محمد بسيونى ـ وهو عامل بمصنع 99 الحربى وكان احد المرشحين المستبعدين من الانتخابات . وقدمت النيابة العامة كلا المتهمين للمحاكمة، وبجلسات المحاكمة إدعى رئيس الشركة مدنيا ضد المتهمين و طلب التعويض المؤقت بمبلغ 5001 جنية ـ كما قام كلا المتهمين بالادعاء المدنى المقابل، لتضررهم من الاتهام الموجة اليهم بواسطة رئيس مجلس ادارة الشركة ، بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت .

وقد انتهى الحكم إلى عدم قبول دعوى الشركة لانها حركت بموجب بلاغ من محام الشركة عن طريق توكيل عام بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية الذى يوجب على رافع الدعوى تقديم البلاغ بشخصه أو بموجب توكيل خاص، الامر الذى حدا بالمحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية وكذلك المدنية المقترنة بها لعيب الشكل، وقبول الدعوى المدنية للجريدة وللعامل لانها تمت وفقا لصحيح حكم القانون .

وقد احالت المحكمة الدعوى المدنية التى قد اقامها المتهمين الى المحكمة المدنية المختصة لاستكمالها . ويذكر ان النيابة العامة قد بنت استنافها تأسيسا على الخطأ فى تطبيق القانون وذكرت ان محكمة اول درجة لم تراع أعمال النصوص القانونية واجبة التطبيق وانة بالاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها تبين أن الشكوى محررة من وكيل المجنى علية بتاريخ 2006/12/14 وان الجريمة تم نشرها بالعدد الثانى والثلاثون من ديسمبر 2006 بجريدة حلوان اليوم وانة تم سؤال محمد امين الفرماوى المجنى علية المدعى المدنى شخصيا بتاريخ 2007/1/25 بالنيابة أى قبل مرور ثلاثة اشهر المقررة قانونا للشكوى وفقا لقانون الاجراءات الجنائية ولكن النيابة العامة فى استئنافها قد اغفلت سبب استدعاء المدعى بالحق المدنى محمد امين عبد الرازق الفرماوى والذى كان سببة استيفاء سؤالة بتأشيرة من المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ،